الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
184
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
او بما يرجع اليه من جعل الشرط من قيود المادة فى المشروط فانقدح بذلك انه لا اشكال فى الموارد التى يجب فى الشريعة الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل فى الليل فى شهر رمضان و غيره مما وجب عليه الصوم فى الغد إذ يكشف به بطريق الإن عن سبق وجوب الواجب و انما المتأخر هو زمان اتيانه و لا محذور فيه اصلا و لو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتصاف مقدسة بالوجوب الغيرى فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيا و لو تهيأ ليتهيأ باتيانها و استعد لايجاب ذى المقدمة عليه فلا محذور ايضا